إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
49431 مشاهدة
أدى بعض أعمال العمرة وتركها ولم يكملها بحجة الزحام

وسُئِل أطال الله في عمره بالطاعة:
جئت بعمرة في يوم سبع وعشرين من رمضان، وكان الزحام شديدا فلم أستطع إكمال العمرة، فطفت ثلاثة أشواط ثم عدت إلى جدة وخلعت إحرامي أنا وزوجتي فماذا عليَّ ؟
فأجاب:
هذا خطأ كبير، ذلك لأنك أدخلت نفسك في هذا النسك فلا بد من الإتمام، لأن من دخل في نسك لزمه الإتمام، لقوله تعالى: وأتموا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (سورة البقرة ، الآية:196) فما دمت قد أدخلت نفسك في هذا النسك فإنه يجب عليك أن تبقى فيه، والواجب أنك لمَّا رأيت الزحام رجعت أنت وأهلك بإحرامك وبقيتم محرمين حتى تخف الزحمة ثم ترجعون لإكمال عمرتكم قبل أن تتحللوا من الإحرام.
ولا يجوز لك عمل أي محظور من محظورات الإحرام ، فلا تلبس الثياب ولا تغط رأسك ولا تجامع زوجك وغير ذلك من المحظورات، ما دمت لم تكمل عمرتك وكذلك زوجك عليها نفس الشيء.
أما كونك تحللت قبل أن تكمل العمرة ولم تشترط، وليس هناك عذر إلا الزحام، والزحام يمكن أن يخف بعد يوم أو يومين، فعليك أولا دم حيث أفسدت عمرتك بالجماع إذا كنت قد جامعت ، وعليك فدية عن اللباس صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة على التخيير، وفدية أُخرى عن الحلق أو التقصير إن حصل منك التقصير، وفدية أخرى عن تغطية الرأس ، وفدية أخرى عن التقليم، وفدية أخرى عن الطيب ، وعلى زوجتك نفس ما سبق ذكره ، إلا اللباس وتغطية الرأس، ثم على كل واحد منكما دم عن إفساد الإحرام بالجماع ، وعلى كل منكما الرجوع إلى مكة وإكمال النسك مع التوبة والاستغفار، والله أعلم.